علي أصغر مرواريد
44
الينابيع الفقهية
مسألة [ 4 ] : لو تشاح الشريكان في الانتفاع بالملك فمع التعذر يؤجر الحاكم عليهما ويدفع الأجرة إليهما بحسب النصيب . مسألة [ 5 ] : قوله في الشركة : ولو شرط أحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين أو التساوي مع اختلاف المالين هل يلزمه الشرط ؟ قال : لا يصح ، وقيل : يصح . مسألة [ 6 ] : إذا كان بين اثنين فرس مشتركة ، والعادة أن تكون عند كل واحد منهما زمانا حتى يسلمها إلى غلامه أو زوجته أو جاريته وما أشبه ذلك من الأجراء ، هل يضمن تلك الفرس أم لا ؟ الجواب : إذا كان معتادا لم يضمن بالتسليم مع عدم التفريط ، أو لم يكن معتادا وحصلت ضرورة فيجوز حينئذ . مسألة [ 7 ] : هل يصح للشريك أن يركب الدابة المشتركة بغير إذن شريكه أم لا ؟ ولو كان للضرورة هل الحكم سواء أم لا ؟ الجواب : اختيارا لا يصح ومع الضرورة يجوز . مسألة [ 8 ] : لو وطئ الشريك فحملت وقومت عليه ، ثم مات الولد ولو قبل الوضع لم ينتقض هذا الحكم . مسألة [ 9 ] : لو زرع الأرض المشتركة بغير إذن الشريك ، فباع الذي لم يزرع حصته في الأرض لآخر فمع علم المشتري أن للبائع حق قلع الزرع فله مثله ، وإن لم يكن عالما فإشكال .